الموضوع : يحرم فرض غرامة على التأخر في قسط جمعية موظفين

رقم الفتوى : 3077

التاريخ : 18-05-2015

السؤال :

ما حكم فرض غرامة على أصل المبلغ أكثر من مرة، مثال ذلك: مشترك مع جمعية بقسط شهري مائة دينار ولم أسدده، وتم فرض غرامة دينار عن كل شهر؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

القرض عقد إرفاق ومعونة شرعه الله تعالى تسهيلاً على الناس، وندعو المشترك في الجمعية –وغيرها - إلى وجوب الالتزام بالدفع، والوفاء بما عليه، وعدم تقديم النفقات غير الحاجية على هذا الالتزام.

وأما فرض غرامات تأخير على المدين، فمناف لمقصد الشرع، قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/280، وللدائن أن يطالب بدينه إن حلّ وقته بالطرق المناسبة، أما فرض غرامات تأخير على المقترض فيحرم.

جاء في قرار "مجلس الإفتاء الأردني" رقم (124): "قرر المجلس أن إعطاء الدائن صلاحية الحصول على التعويض والمطالبة به فيما إذا تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته تجاه الدائن، هو ما يسمى بالشرط الجزائي في الديون. وحكم هذا الشرط أنه فاسد مفسد للعقد؛ لأنه من ربا الجاهلية الذي جاء تحريمه في القرآن، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/ 275.

أي أن الزيادة عند حلول الأجل آخراً، كاشتراطها في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: "إما أن تقضي وإما أن تربي" أي تزيد في الدين. انظر: "تفسير القرطبي".

والشرط الجزائي هو زيادة على أصل الدين مقابل الأجل، وهذه زيادة محرمة وباطلة سواء كانت مشروطة في العقد كالشرط الجزائي، أو لم تشترط إلا عند حلول الأجل. والله تعالى أعلم.