الموضوع : حكم تناول المعتدة دواء لتعجيل انقضاء العدة

رقم الفتوى : 3011

التاريخ : 12-11-2014

السؤال :

هل يجوز تناول أدوية لتعجيل الحيض خلال فترة العدة، وما أقصر مدة طهر بين حيضتين؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أخذ المعتدة دواء لتعجيل الدورة الشهرية عن وقتها المعتاد جائز شرعاً عند جمهور الفقهاء، كما هو جائز أخذ دواء لتأخير الدورة، ولكن يشترط ألا يؤدي تناول ذلك إلى أضرار صحية للمرأة، فغالباً ما يؤدي أخذ هذا الدواء إلى اضطراب في الدورة الشهرية من تأخير أو تقديم في أيامها. 

جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشافعي رحمه الله: "عدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ... [يشمل] ما لو شربت دواء حتى حاضت، كما تسقط الصلاة عنها".

ونقل ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته على الدر المختار" عن كتاب "السراج" قال: "سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال: هو حيض تنقضي به العدة".

وجاء في كتاب "مطالب أولى النهى" من كتب الحنابلة: "لها شرب [الدواء] لحصول حيض، إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم، ولم يرد، وتنقضي عدتها بالحيض الحاصل بشربها الدواء".

ولكن إذا تناولت المرأة هذا الدواء فلا يحكم بحيضتها إلا بعد توفر الشروط الشرعية لذلك، ومن أهمها أن يكون قد مضى على انتهاء الدورة السابقة خمسة عشر يوماً كحد أدنى في مذهب سادتنا الشافعية، وأن يبلغ الدم النازل أو الإفرازات الملونة أقل مدة الحيض وهي يوم وليلة.

ومع ذلك ننصح بعدم تناول هذا الدواء وترك الأمور على طبيعتها درءا للضرر، وخاصة أن بعض فقهاء المالكية قالوا بعدم انقضاء العدة بأخذ دواء لتعجيل الحيض عن موعده.

جاء في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": "الحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء...لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوفي التي استظهر فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهر".

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد أقل مدة تصدَّق فيها المعتدة عند ادعائها انقضاء عدتها بستين يوماً كحد أدنى، حيث جاء في المادة رقم: (100) من القانون: "إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة، فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها، وادعى الزوج عدم انقضائها، تصدق المرأة بيمينها، ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق". والله تعالى أعلم