الموضوع : المسافر بالطائرة إلى الحج يُحرم عند محاذاة الميقات

رقم الفتوى : 2982

التاريخ : 29-09-2014

السؤال :

من أين يحرم من سافر بالطائرة متجهاً إلى جدة بنية الحج؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على من أراد أداء الحج أو العمرة عدم مجاوزة الميقات دون إحرام، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا) متفق عليه.
وعليه؛ فلا يجوز الإحرام من جدة؛ لأنها داخل الميقات، ويجوز للمعتمر أو الحاج لبس ملابس الإحرام في البيت أو في الطائرة, ونية الإحرام والدخول في النسك عند محاذاة الميقات الذي سيخبر عنه قائد الطائرة أو مرشد الرحلة عند الوصول إليه. والله تعالى أعلم.