الموضوع : الأصل بقاء الطهارة ما لم يُتيقن غير ذلك

رقم الفتوى : 2938

التاريخ : 14-07-2014

السؤال :

تبيّن لي أني كنت أصوم على غير طهارة في رمضان، حيث كنت أستعجل بالغُسل من الدورة قبل التأكد من تحقق الطهارة، وحسبت عدد ما غلب على ظني من أيام وصمتها على أساس أن الدورة كانت تأتيني مرة واحدة في شهر رمضان، ولكن لا أذكر أكانت تأتيني مرتين أم لا في نفس الش

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا لم تتيقن السائلة من نزول الحيض مرة ثانية في نفس الشهر فالأصل الطهارة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، ولا يجب عليها قضاء غير الأيام التي تيقنت من نزول الحيض فيها.

جاء في "مغني المحتاج" للشربيني رحمه الله: "ومن تيقن طهراً أو حدثًا وشك - باستواء أو رجحان - هل طرأ عليه أو لا؟ عمل بيقينه؛ لأن اليقين لا يزول بالشك لخبر مسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً)" انتهى. والله تعالى أعلم.