الموضوع : حكم اشتراط صاحب المغسلة عدم ضمان الملابس بعد مدة معينة

رقم الفتوى : 2920

التاريخ : 09-06-2014

السؤال :

هل يجوز اشتراط صاحب المغسلة عدم مسؤوليته عن الملابس بعد (30) يوماً، بحيث لا يضمن بعدها، ولا يكون لصاحبها الحق بمطالبة المغسلة بأي تعويض، وهل هذا الشرط صحيح وملزم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس في اشتراط صاحب المغسلة على الزبائن عدم ضمان الملابس بعد مدة معينة، ولكن بشروط:

أولاً: أن يتم الاتفاق على ذلك بين صاحب المغسلة والزبون مسبقاً وقبل تسليم الملابس.

ثانياً: عدم تقصير صاحب المغسلة في حفظ الملابس، وعدم التساهل في ذلك.

ثالثاً: أن لا يمتنع صاحب المغسلة عن تسليم الملابس لصاحبها إذا ظهر ولو بعد مدة الاتفاق إذا كانت باقية على حالها.

قال الإمام النووي: "لو تلف المال في يد أجير بلا تعد، كثوب استؤجر لخياطته، أو صبغه، لم يضمن إن لم ينفرد باليد، بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله، وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال" "منهاج الطالبين" (ص: 162).

وينبغي التنبيه إلى أن الملابس بعد انتهاء فترة الضمان لا تصبح ملكاً لصاحب المتجر، وإنما عليه حفظها ما أمكن، فإذا ما يئس من العثور على صاحبها تصدق بها أو بثمنها على الفقراء. والله تعالى أعلم.