الموضوع : يريد أن يبني منزلًا له في مكان بعيد عن إخوانه

رقم الفتوى : 292

التاريخ : 16-08-2009

السؤال :

توفي والدي وترك بيتا مكونا من عدة شقق، وبيتا مستقلا مبنيا في قطعة الأرض نفسها، وكان قبل موته قال بأن كل شقه لأحد أبنائه، وكذلك البيت لأحدهم، وأنا لي شقة أرضية غير مكتملة قديمة، ولا تحتوي أي منافع، كان قد قال بأن أتشارك أنا وإخوتي في إصلاحها، وأمي ليس لها شقة، أخبرت إخوتي بأني متنازل عن الشقة، ولا أريد أي شيء، وسأحاول بناء منزل لي ولعائلتي في مكان آخر، غضب أخي، وقال بأنه سيتبرأ مني، وأني مجبر أن أقبل بوصية والدي، ولا أستطيع السكن بعيدا عنهم، وكذلك أخبرتني أمي بأنها ستغضب علي إن فكرت بشراء سكن آخر لي. فما الحكم الشرعي؟ مع العلم أني أخبرتهم بأني متنازل عن حقي، وقد طلبوا أيضا مني دفع تعويض للأخوات بدل البيت؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

إذا مات الإنسان فإن أمواله تعتبر ملكا للورثة بعد نفقات تجهيزه ودفنه وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه، ولكن لا وصية لوارث إلا إن أجازها الورثة وسامحوا بما وصى به الميت لأحدهم.

وتوزع التركة حسب الشريعة الإسلامية، مع الحرص على إعطاء البنات والأم حقوقهن من هذه التركة.

والذي يجب أن يفهمه الجميع أنه لا يجوز الحجر على الولد بإجباره على السكن في مكان معين باسم بر الوالدين أو حق الأخوة، فإن كانت الوالدة عاجزة سكنت عنده لقوله تعالى: (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) الإسراء/23، ولا يحق للأخ أن يجبر أخاه على البقاء في سكن معين دون ضرورة شرعية، ولا يمنع السكن البعيد من بر الوالدين وصلة الأرحام؛ لأنها قضية منفصلة تماما.

والخلاصة: عليك أن تعمل بما يناسبك ويناسب عائلتك مما لا عدوان به على حقوق الآخرين، واعمل على استرضاء الوالدة والإخوان فيما بعد. والله أعلم.