الموضوع : حكم الصدقة عن الأحياء

رقم الفتوى : 2888

التاريخ : 23-03-2014

السؤال :

هل يجوز أن أتصدق بمبلغ من المال عني وعن والديّ اللذين ما زالا على قيد الحياة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وجوه البر بالوالدين الحرص على إيصال الخير إليهم، ومن أعظم الخير إيصال ما فيه ثواب عند الله في الآخرة إليهما، ومن ذلك الصدقة.

ويمكن لمن أراد أن يوصل ثواب الصدقة عن والديه أن يتبع طرقًا عدة لا خلاف بين الفقهاء في صحة وصول أجرها للوالدين، ومنها: 

أولاً: أن يسلم تلك الصدقة للوالدين هبة، ليتصدقوا بها، ويكون ذلك صدقة منه على والديه حتى لو كان الوالدان غنيين؛ لأن صدقة التطوع تصح وتحل للغني كما جاء في "المجموع": "تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف". ثم بعد ذلك يتصدق الوالدان بها عن نفسيهما، ولا يلزم إخبارهما أنها صدقة.

ثانياً: أن يهب المال لوالديه ثم بعد ذلك يستأذن منهما لكي يقوم بالتصدق عنهما بذلك المقدار، فيكون وكيلاً عنهما، ويصل الثواب في هذه الصورة دون خلاف، ويكون له أجر الصدقة كاملة ولوالديه كذلك.

وهناك طريقة ثالثة أجازها بعض الفقهاء، وهي أن يهب ثواب صدقته أو جزءا منها لوالديه على شكل دعاء، بأن يقول بعد إخراج الصدقة: اللهم أوصل مثل ثواب هذه الصدقة لوالدي، فتكون دعاءً، وتبقى قضية استجابة الدعاء لله تعالى. 

يقول ابن الصلاح رحمه الله في "الفتاوى": "ينبغي أن يقول إذا أراد ذلك: اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان، ولمن يريد، فيجعله دعاء، ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد"

وقد نقل ذلك الخطيب الشربيني وعلق عليه بقوله: "ينبغي الجزم بنفع هذا؛ لأنه إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلأن يجوز بما له أولى، وهذا لا يختص بالقراءة، بل يجري في سائر الأعمال"

أما مسألة التصدق عن الأحياء فقد اختلف الفقهاء في جوازها، فقد أجازها الحنفية وبعض الحنابلة. 

جاء في "البحر الرائق": "من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، كذا في البدائع. وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره، لإطلاق كلامه". 

وجاء في "زاد المستقنع" من كتب الحنابلة: "أي قربة فعلها، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك" انتهى.

وعليه؛ فينصح من يريد أن يقدم صدقة عن والديه الأحياء أن يتصدق بها عليهم فيقبضوها، ثم هما يتصدقان بها. ويكون فعله متفقا على صحته بين الفقهاء، وعلى وصول ثوابه للجميع. والله تعالى أعلم.