الموضوع : مِن أحكام الحضانة

رقم الفتوى : 2866

التاريخ : 29-12-2013

السؤال :

حدث طلاق بيني وبين زوجتي -كندية الجنسية وعربية المنشأ ومسلمة العقيدة-، وحيث إن المحكمة الشرعية حكمت لها بالحضانة ولي بالاستزارة والمبيت، فأخذت مطلقتي قرار المحكمة وقدمته للسفارة الكندية لإثبات حقوقها كحاضنة مطلقة، وعلى ذلك يترتب الكثير من الحقوق تحت

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

منح الإسلام حق الحضانة للإناث مقدماً الأم على غيرها، فهي من تقوم بحفظ المحضون وتربيته وتعهده بطعامه وشرابه وغير ذلك، فقد روى أبوداود في "السنن" أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي)

وأما نفقة المحضون فعلى من تلزمه نفقته، وهو الأب أو من ناب عنه، ويكون المحضون غير المميز مع من ثبت له حق الحضانة، أما المميز فيختار بين أبويه؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "والمميز إن افترق أبواه كان عند من اختار منهما" "منهاج الطالبين" (267).

فإن أراد الحاضن السفر بالمحضون؛ فإن كان سفره لحاجة بقي المحضون المميز وغير المميز مع المقيم من أبويه، وإن كان سفره للانتقال صار الأب أولى بالحضانة من الأم؛ رعاية لمصلحة التعليم والتربية وسهولة الإنفاق؛ كما قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود. أو سفر نُقلة [يعني إقامة في بلد آخر] فالأب أولى من الأم بالحضانة" "مغني المحتاج" (5/ 201).

وجاء في "قانون الأحوال الشخصية الأردني" (لعام/2010م) (المادة/176): "إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة، أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة، إلا بموافقة الولي، وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون"*.

وعليه، فيجب على الأم الحاضنة مراعاة حق الأب الولي في عدم السفر بالمحضون إلا بإذنه. 

أما الإجراءات العملية المتعلقة بالمحاكم والقوانين فيرجع بها إلى أصحاب الاختصاص. والله تعالى أعلم.

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).