الموضوع : ملاحظات على نظام صندوق التكافل للمعلمين

رقم الفتوى : 2858

التاريخ : 11-11-2013

السؤال :

نرجو بيان الحكم الشرعي في نظام صندوق التكافل والتعليم التابع لنقابة المعلمين والمرفق صورة عنه مع السؤال؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد الدراسة لبنود نظام صندوق التكافل والتعليم التابع لنقابة المعلمين وجميع مفرداته، نورد الملاحظات الآتية:

أولا: نرى أن يُنص على أن ما يدفعه المشترك للتكافل يكون على سبيل التبرع، وحبذا لو ذُكر ذلك في المادة (4/أ/1).

ثانيا: نصت المادة (5/أ/3): على أن من إيرادات الصندوق نسبة (0.5%) من مبالغ القروض الحسنة، ومن الأسلم تقييد البند بقيد: "ألا تزيد عن المصاريف الإدارية الفعلية بالقدر المعروف، ولا يجوز تحقيق أيّة أرباح منها".

ثالثا: نصت المادة (16/3) على أنه: "تسوى التزاماته باسترداد ما أخذ من الصندوق كمنح وقروض ويخصم من المبلغ المستحق خمسة وعشرين ديناراً".

وفي هذه المادة إشكالان: الأول: كيف يتم استرداد المنح، وهي هبة لزمت بالقبض. والثاني: ما المستند الشرعي لخصم مبلغ (خمسة وعشرين ديناراً) من المنسحب.

رابعا: المادة (17/د) نصت على عقوبة مالية، وهذا لا يجوز؛ لما فيها من شبهة الشرط الجزائي المحرم، لذلك نرى إلغاءها. والله تعالى أعلم.