الموضوع : دفع الزكاة للعاطل عن العمل

رقم الفتوى : 2853

التاريخ : 10-11-2013

السؤال :

ما حكم صرف الزكاة والصدقات على عمال الوطن، وعلى العاطلين عن العمل ممن لديهم رقم ضمان اجتماعي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حدَّد الله تعالى مصارف الزكاة في ثمانية مصارف، فقال عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60، وجعل الإسلام الزكاة حقّاً ثابتاً لأصحاب هذه المصارف، فلا يجوز صرف الزكاة لغير المستحقين لها، ومن جملة المستحقين للزكاة الفقراء والمساكين، والفقير أشد حاجة من المسكين، فالمسكين مَن يحتاج إلى عشرة دنانير مثلاً ولا يملك إلا سبعة.

والعاطلون عن العمل - وإن كان لديهم أرقام في الضمان الاجتماعي - يعطون من مال الزكاة إذا انطبق وصف الفقر عليهم. وكذلك إن كان دَخْلُ عمال الوطن لا يكفيهم؛ فيَصدُق فيهم وصف المساكين، ويجوز إعطاؤهم من الزكاة.

وأما الصدقات التطوعية فيجوز إعطاؤها للفقير وغيره. والله تعالى أعلم.