الموضوع : حكم عمل المرأة دون إذن الزوج

رقم الفتوى : 284

التاريخ : 13-07-2009

السؤال :

هل يجوز للزوجة أن تعمل في وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص بدون إذن زوجها، وهل الزوجة ناشز في هذه الحالة، علماً بأن الزوج مقتدر مادياً؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العمل الأساسي للزوجة هو رعاية الأطفال وتربيتهم التربية الإسلامية الصالحة، وإنشاء جيل يتحلى بمكارم الأخلاق والفضيلة والسماحة.

وإذا دعت الحاجة إلى عمل المرأة خارج المنزل يجوز ذلك، بشرط أن يتناسب مع طبيعتها واختصاصها، وأن يتوافق مع الأحكام الشرعية التي تنظم عمل المرأة من حيث عدم الخلوة والاختلاط ومراعاة ستر العورة ونحوها.

ولذا فإنه لا يجوز للزوجة الخروج من منزل زوجها والعمل دون إذنه، فإن خرجت من غير إذنه تكون عاصية لله تعالى وناشزة لا تستحق النفقة من زوجها.

وإذا رضي الزوج بعمل زوجته جاز له العدول عن هذا فيما بعد، وعليها التجاوب مع رغبته؛ لأن الحقوق الزوجية متقابلة، فعليه النفقة وعليها الطاعة بالمعروف.

أما إذا اشترطت عليه في عقد الزواج أن تخرج للعمل، ثم أراد منعها للإضرار بها، فعليها مراجعة القاضي الشرعي. والله أعلم.