الموضوع : حكم تعليمات إدارة صناديق الائتمان المحلي في وزارة التنمية الاجتماعية

رقم الفتوى : 2830

التاريخ : 30-07-2013

السؤال :

أرجو بيان الحكم الشرعي في (تعليمات إدارة صناديق الائتمان المحلي) المعدلة الصادرة بموجب نظام تنظيم وإدارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة (1997م)؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد التأمل والبحث في مفردات (تعليمات إدارة صناديق الائتمان المحلي) الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة (1997م) -والمرفق صورة عنها-؛ لم يظهر لنا وجود أية مخالفات شرعية.

لكن ننبه إلى ملاحظة مهمة وهي ورود عبارة: "البنك التجاري" في أكثر من مادة من مواد العقد، فالواجب الشرعي أن تكون الإيداعات في بنوك إسلامية.
وعليه؛ فيكون عقد صناديق الائتمان صحيح، تترتب عليه آثاره الشرعية، مع ضرورة الأخذ بالملاحظة السابقة، وتقع على القائمين على النظام مسؤولية حسن تطبيق كافة الشروط الواردة في النظام. والله أعلم.