اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم زكاة الأموال التي تُصرف في مصالح الجمعيات

رقم الفتوى : 2755

التاريخ : 10-12-2012

السؤال :

لدى جمعية خيرية حسابان في البنك الإسلامي، أحدهما لأموال الصدقات والزكوات، والآخر لإيرادات الجمعية من عوائد الإجارات وروضة الأطفال، فهل تجب الزكاة على الحساب الثاني؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بما أن الأموال تصرف في مصالح الجمعية ولا تؤول لشخص معين، فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها في حكم المال الموقوف، والمال الموقوف مالكه غير معين.
قال الإمام الكاساني الحنفي: "لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبَّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور" "بدائع الصنائع" (2/ 9).
كما جاء في "مطالب أولي النهى" من كتب الحنابلة (2/ 16): "ولا تجب زكاة... في نقد موصى به في وجوه بر، أو موصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه" انتهى بتصرف. والله أعلم.