اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي

رقم الفتوى : 2686

التاريخ : 17-09-2012

السؤال :

موظف يعمل في دائرة حكومية، ويرغب في المشاركة في نشاط تجاري مُعيّن، مع العلم أن الأنظمة لا تسمح بذلك، فهل يحرم هذا الفعل، وما حكم المال المُكتَسب من هذه التجارة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عُرض هذا السؤال على أصحاب الفضيلة أعضاء (مجلس الإفتاء)، وبيَّنوا أن نظام الخدمة المدنية فيه مرونة، فقد منح فرصة عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي بموافقة المسؤول في مكان عملك، وذلك جمعاً بين مصلحة الموظف الذي قد يحتاج العمل لتحسين أوضاعه الاقتصادية، والمصلحة العامة التي ينبغي مراعاتها في بعض الوزارات والدوائر، والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقد قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1.
ومع ذلك لا يلزمك التخلص من المال إذا تحصلت عليه من التجارة المباحة، ولكن في مستقبل الأيام لا بد من الحصول على إذن من المسؤولين في دائرتك. والله أعلم