اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن

رقم الفتوى : 2669

التاريخ : 05-09-2012

السؤال :

مرشد سياحي يجلب السياح لمتجر معين لكي يشتروا من هذا المتجر، ولكن صاحب المتجر يرفع سعر السلعة ليأخذ المرشد عمولة مقابل جلبه السياح للمتجر، ما حكم المال الذي يأخذه المرشد؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عمل الدليل السياحي من السمسرة التي يبحثها الفقهاء في أبواب الإجارة والجعالة، حيث قالوا: إن الأصل جواز أخذ المرشد السياحي عمولة (جعالة) من جهة المتاجر التي يأتيها بالسياح، ولكن هذا الجواز له شروط:
أولاً: أن يكون ذلك على وجه النصيحة للمجموعة السياحية، بمعنى أن يذهب بهم إلى المتاجر أو المطاعم الجيدة التي تقدم أفضل السلع والخدمات، كي لا يقع في غش السياح ولا يكون شريكاً في غبنهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) رواه الترمذي.
ثانياً: أن لا يرفع المتجر الأسعار على السياح بالقدر الذي يُعد غبناً لهم، خارجاً عن حدود المقبول، فقد جاء في الحديث: (غُبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِباً) رواه البيهقي، بمعنى زيادة السعر على من لا يعرف الأسعار ظلم، فلا يجوز للمرشد أن يكون شريكاً في هذا الغبن.
ثالثاً: لا بد أن يكون العمل الذي يقوم به الدليل السياحي مأذوناً به من قبل الشركة التي يعمل لديها، فالدليل أجير خاص لتلك الشركة، لا يعمل إلا وفق أوامر مُؤجره وبما فيه مصلحته. والله تعالى أعلم.