اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم خروج الرجل إلى الجهاد دون إذن والديه

رقم الفتوى : 2633

التاريخ : 06-08-2012

السؤال :

هل يجوز أن يخرج الرجل إلى الجهاد دون إذن والديه؟

الجواب :

الجهاد يكون في بعض الأحيان فرض كفاية وفي بعضها الآخر فرض عين، فإن كان الكفار في بلادهم ونَدَبنا ولي أمر المسلمين للخروج إلى قتالهم فليس للرجل أن يخرج إلا بإذن والديه إن حصلت الكفاية بغيره من المجاهدين.

أما إذا لم تحصل الكفاية، أو خصص ولي الأمر جماعة للخروج، فيجب عليهم أن يخرجوا بغير إذن والديهم.

 وإن كان العدو في بلاد المسلمين -كما هو حال اليهود اليوم- وجب على أهل ذلك البلد ومن قرب منهم أن يخرجوا للجهاد ولو لم يأذن بذلك الوالدان للأسباب التالية:

أولاً: لأنّ اليهود قد دخلوا بلاد المسلمين ولا بُدّ من مقاتلتهم حتى يخرجوا.

ثانياً: إنّ وليَّ أمر المسلمين قد سنّ نظاماً للخروج إلى الجهاد في فترة معينة، وطاعة ولي الأمر في هذا واجبة، فمن جاء دوره للالتحاق بصفوف المجاهدين يجب عليه الخروج فوراً.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجهاد / فتوى رقم/2)