اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الوشم في الوجه واليد

رقم الفتوى : 2572

التاريخ : 02-08-2012

السؤال :

ما حكم الوشم في الوجه واليد، وهل تجب إزالته؟

الجواب :

الوشم حرام سواء كان في الوجه أو اليد أو غيرهما من الجسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ... الحديث) متفق عليه.
ويجب إزالة الوشم بما أمكن إلا إذا ترتب على إزالته ضرر فيُترك.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/46)