اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجوز للشاهد أن يشهد بخلاف ما رآه أو سمعه

رقم الفتوى : 2538

التاريخ : 01-08-2012

السؤال :

هل يجوز للشاهد أن يشهد خلاف ما رأى أو ما سمعته أُذُنه من الجاني من أجل براءته؟

الجواب :

هذه شهادة الزور، وهي من الكبائر، قال الله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) الحج/30، وقال تعالى: (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) البقرة/283، وقال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ) النساء/135.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/14)