اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : رضع من امرأة ويريد أخوه أن يتزوج من بنتها

رقم الفتوى : 2452

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

هل يجوز لأخ من رضع من امرأة أن يتزوج بنت تلك المرأة؟&nbsspan;

الجواب :

الرضاع يتأثر به الرضيع وفروعه دون أصوله وحواشيه، وتتأثر به المرضعة وصاحب اللبن  وأصولهما وفروعهما وحواشيهما، وبناء على هذا الطفل الذي رضع من امرأة صار ابنًا لها من الرضاعة، وكل بناتها أخواته من الرضاعة، أما أخوه الذي لم يرضع فلا علاقة له بهذا الرضاع، وله أن يتزوج من بنات من أرضعت أخاه ما لم يوجد مانع آخر.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/58)