اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : تملك مال مع زوجها وتريد التصدق منه دون إذنه

رقم الفتوى : 2441

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تتصدق من أموال زوجها دون إذنه، علماً بأنه يوجد لها أموال مع أمواله؟

الجواب :

استئذان الزوج أولى؛ كيلا يظن بها تبذير أمواله إذا اطّلع على صدقها، وأما من حيث الجواز  فيجوز لها في مثل هذه الحالة أن تتصدق بما لا يزيد على مقدار حصتها من المال؛ لأن نفقة البيت والزوجة والأولاد واجبة على الزوج، أما الزوجة فمتبرِّعة بما تنفقه على البيت، ولها أن تتصدق بمالها على الفقراء، علماً بأنها تُثاب على نفقتها على البيت. أمّا إذا لم يكن لها مال فليس لها أن تتصدق بشي من مال الزوج إلا الطعام الذي تخشى عليه الفساد، فتتصدق به كيلا يضيع هدراً كالطعام الرطب ونحوه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/47)