اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجوز استئجار الأرض للزراعة والبناء

رقم الفتوى : 2390

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

ما حكم إجارة الأرض، وهل يجوز للمسلم أن يستأجر أرضاً من غير المسلم؟

الجواب :

يجوز استئجار الأرض للزراعة والبناء وغيرهما من المنافع المشروعة، إذا كانت مدة الإجارة معروفة، ومقدار الأجر معروفاً. وسواء كان صاحب الأرض مسلماً أم غير مسلم فإن كان الأجر غير معلوم لم تجز الإجارة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/24)