اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم طلب بدل الخلو عن إخلاء العقار

رقم الفتوى : 2387

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

هل يجوز أخذ بدل (خلو الرجل) عن إخلاء العقار المستأجر؟

الجواب :

الأصل في عقد إجارة العقار وغيره أن يكون لمدة تبقى فيها العين المستأجرة غالباً، فإذا انتهت المدة وجب على المستأجر أن يخلي العقار، وليس له أن يأخذ بدلاً عن ذلك؛ لأنه استوفى المنفعة وأدّى ما يقابلها؛ فبأيّ حقٍّ يأكل مال أخيه؟!
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/21)