اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم توكيل البنك بقبض الديون لصالح أصحاب المحلات

رقم الفتوى : 2386

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

بعض المحلات التجارية توقع المشتري على كمبيالات، يقوم المشتري بدفع قيمتها إلى البنك حسب تواريخ معينة، وتشترط على المشتري أن يفتح رقم حساب بقيمة خمسة دنانير، ما حكم هذه المعاملة؟

الجواب :

إذا كان دور البنك في هذه المعاملة مجرد قبض دين صاحب المحل التجاري، فلا بأس بهذه المعاملة؛ لأنها وكالة في قبض الدين، والوكالة في قبض الدين جائزة ولو كان الوكيل مرابياً، وإذا كان دور البنك أنه يضمن المدين، فلا بأس أيضاً؛ لأن ضمان المدين جائز.
وإذا كان البنك يشتري الدين من صاحبه بأقل من قيمته وهو ما يسمى بـ(الخصم)، فهذا حرام، والإثم يقع فيه على البنك وعلى صاحب الدين الذي باعه بأقل من قيمته؛ لأن هذه معاملة ربوية، وليس للإنسان أن يدخل في معاملة من هذا النوع إذا كان يعلم أنه بذلك يعينهم على الربا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/20)