اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الانتفاع بالرهن

رقم الفتوى : 2380

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

هل للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟

الجواب :

لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا إذا كان المرهون دابة تُحلَب أو تُركَب، وعسر على صاحبها أن يقدم لها العلف، فقال صاحبها للمرتهن: اعلفها واحلبها، أو اركبها مقابل علفها، فيجوز له عندئذ أن ينتفع بركوبها أو حليبها، ويكون للمرهون حكم العارية، ويكون المرتهن متبرِّعاً بالإنفاق على المرهون.
أما الذين يأخذون الأرض أو الشجر رهناً مقابل قرض مال ويقولون: "أرض بغير نما ودَين بغير ربا"! فكلامهم باطل؛ لأن الربا قد حصل إذ كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/14)