اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : الحالات التي يجوز التوكيل فيها بالحج

رقم الفتوى : 2354

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

ما حكم التوكيل في الحج؟

الجواب :

يجوز التوكيل بالحج في حالتين:

 الأولى: إذا تُوفي إنسان مسلم قد وجب عليه الحج ولم يحجَّ، يجب على ورثته أن يستأجروا من تركته من يحجُّ عنه، ولو حج عنه مسلم متبرِّعًا جاز، سواء كان من ورثته أم لا.

الحالة الثانية: إذا كان المسلم مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه، أو هرمًا لا يستطيع السفر وله مال، وجب عليه أن يوكِّل من يحجُّ عنه ولو بأجرة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/7)