اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يحرم على من صام قضاء أن يفطر من غير عذر

رقم الفتوى : 2345

التاريخ : 23-07-2012

السؤال :

إذا نويت القضاء ثم أفطرت فهل أقضي يومين أم يوماً واحداً؟

الجواب :

يحرم على من صام قضاءً أن يفطر من غير عذر، لأن القضاء فرض وإبطال الفرض لا يجوز إلا لعذر، فلو أفطر لعذر أو لغيره وجب عليه قضاء يوم واحد فقط.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/53)