اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صيام الستة من شوال بنية القضاء

رقم الفتوى : 2299

التاريخ : 22-07-2012

السؤال :

عليه قضاء يومين، وصام ستًّا من شوال، فهل يغني عنه القضاء؟

الجواب :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوّال فكأنما صام الدهر). رواه مسلم.

وفي سنن النسائي: (صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين؛ فذلك صيام السنة).

ويرى بعض الفقهاء أنه لو صام ستة أيام من شوال قضاءً حصل له مع القضاء فضل صيام ستة من شوال كمن دخل المسجد فشرع في أداء الفريضة كان حائزًا على فضيلة تحيّة المسجد، (انظر مغني المحتاج 1/447)، لكن لم يحصل له ثواب صيام العام كله؛ لأنه بالقضاء تدارك ما نقص من رمضان، فلما تمّ له صيام شهرٍ كان له ثواب صيام عشرة أشهرٍ فقط، وهذا ما يدلّ عليه الحديث الثاني، فمن أراد ثواب عام فليصم القضاء، وليصم ستة من شوّال.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/8)