اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجوز للحامل والمرضع إخراج النقود بدلاً عن الصوم

رقم الفتوى : 2293

التاريخ : 18-07-2012

السؤال :

امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان؛ لأنها خافت على ولدها، ثم حملت وأنجبت في رمضان من العام القادم، هل يجوز لها أن توزع نقودا بدل الصوم؟

الجواب :

المرضع إذا خافت على ولدها جاز لها أن تفطر، فإذا فطمت الولد؛ قضت الأيام التي أفطرتها وتُخرج مع القضاء فدية إطعام مسكين عن كل يوم، وإطعام المسكين يعادل نصف كيلو من القمح أو الرز، وليس لها أن تُخرج نقوداً أو إطعامًا بدل الصيام إلا إذا عجزت عن الصيام لمرض دائم أو هرم، وأما قبل ذلك فلا بد من القضاء، ومثل هذا يقال في الحامل التي تخشى على ولدها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/3)