اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : توفيت أمه وتركت مبلغاً في البنك لم يزكى عليه

رقم الفتوى : 2281

التاريخ : 18-07-2012

السؤال :

والدتي تملك مبلغاً من المال في البنك، وكونها أميّة لم تخرج الزكاة في حياتها، والآن توفيت، فما الحكم بعد إخراج الزكاة؟

الجواب :

عدم إخراج الزكاة حرام لأنها فريضة من فرائض الله تعالى، والواجب على الورثة أن يفعلوا ما يلي لتبرأ ذمة والدتهم مما وجب فيها من الزكاة:
1. أن يعرفوا مقدار المال الذي أودعته أمّهم في البنك، وبعد ذلك عليهم أن يتصدقوا بالزائد عن المبلغ المودَع؛ لأنه ربا، والربا حرام ولا يُعدُّ مالاً لأمهم؛ لأنه احتُسِب لها بغير وجه شرعي، ولأنّهم لا يعرفون من أين أتى هذا المبلغ ليردُّوه إلى أصحابه وجب عليهم أن يتصدَّقوا به؛ لأن المال الضائع سبيله الصدقة؛ أي يجب التصدُّق به، وسمِّي صدقة لأنه يُعطَى للفقراء والمساكين، وحقيقته أنّه ترْكٌ للمال الحرام، وترك الحرام يُثابُ عليه الإنسان، ولا يجوز حرقه أو إتلافه.
2. يجب على الورثة أن يحسبوا مقدار الزكاة التي كانت تجب في رأس المال كل عام من تاريخ إيداعه ثم يوزعون مجموع ذلك كما تُوزَّع الزكاة، ويجب مراجعة فقيه ليحسب الزكاة؛ لأن المال يتناقص كل عام بإخراج الزكاة؛ فإذا كان المبلغ ألف دينار ففي العام الأول يخرج زكاة ألف، وفي العام الثاني زكاة تسعمئة وخمس وسبعين وهكذا، أي (1000-25) وهكذا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/29)