اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجوز للشريك أن يتصدق من مال الشركة بعد موت شريكه

رقم الفتوى : 2252

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

شريكان في محمص كان أحدهما يتصدّق من الناتج بإذن شريكه فتوفي فصارت حصته في المحمص لورثته، فهل يجوز لشريكه الذي بقي حيًّا أن يتصدّق من المحمص دون إذن من ورثة شريكه المتوفَّى؟

الجواب :

إذا مات الإنسان انتقلت ملكية أمواله إلى ورثته حسب القسمة الشرعية للتركة، وبناء على هذا فإن الشركة مع المتوفى قد انتهت، وأصبحت حصته في الشركة للورثة، فإذا رغبوا في استمرار المشاركة مع شريك مورثهم، فلا بد من تجديد عقد المشاركة معه، ولهم أن يطالبوا بالقسمة إن أمكن ذلك شرعاً.
فإذا استمرّوا في المشاركة لم يجز لشريكهم أن يتصدّق من مال الشركة إلا بإذنهم، فإن كانوا صغارًا دون البلوغ، فليس له أن يتصدق من مال الشركة حتى ولو أذن ولي الصغار، بل يتصدق من حصته فقط، وإذا كان الورثة كباراً وصغاراً جاز له أن يتصدق من حصته وحصة الكبار إذا أذنوا، وليس له أن يتصدّق من حصّة الصغار.
ومن الملاحظ أن بعض الورثة يتصدقون من مال التركة بطعام وغيره، وفي الورثة قُصّر وهذا لا يجوز، وعلى الورثة الكبار أن يعطوا الصغار بمقدار حصّتهم مما تصدقوا به.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/2)