اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجوز تقسيم المسجد إلى قسمين أحدهما للصلاة والآخر للتدريس

رقم الفتوى : 2217

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

ما حكم تقسيم المسجد إلى قسمين أحدهما للصلاة والآخر للتدريس؟

الجواب :

المسجد موقوف للصلاة، وأوقات الصلاة لا تستغرق كل الوقت، فإذا عُقدَت فيه حلقات العلم بحيث لا يضر بالمصلين ولا يضيق عليهم؛ فلا بأس في ذلك، وهكذا كانت المساجد في عهد السلف الصالح يصلُّون فيها ويتعلَّمون فيها العلم.

وأما إذا اقتضى التدريس وضع مقاعد للطلاب بصورة دائمة فهنا أيضاً نقول: إن كان هذا الترتيب يضيِّق على المصلِّين فلا يجوز؛ لأنه تعطيل للمصلحة التي من أجلها بُنِي المسجد، وإن كان لا يضيّق عليهم فلا بأس في ذلك، وغالباً ما تكون هذه حالات طارئة بسبب ضيق المدارس.

ولكن يجب الانتباه إلى أحكام المسجد ومراعاة الأدب فيه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/84)