اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم فتح المرأة على الإمام

رقم الفتوى : 2196

التاريخ : 15-07-2012

السؤال :

هل يجوز للمرأة إذا أمّها زوجها أن تفتح عليه؟

الجواب :

الفتح على الإمام جائز بشروط منها: أن يقصد المقتدي القراءة فقط، أو القراءة مع الفتح على الإمام، فإذا فتحت المرأة على زوجها مراعية هذه الشروط فلا بأس ولا يضر رفع صوتها بالقراءة؛ لأن صلاة المرأة لا تبطل برفع صوتها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/63)