اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم إمامة الحنفي بالشافعي لكونه لا يجهر بالبسملة

رقم الفتوى : 2191

التاريخ : 15-07-2012

السؤال :

هل تجوز إمامة الحنفي بالشافعي، وهل يعيد الشافعي الصلاة إذا كان إمامه حنفياً ولم يجهر بالبسملة؟

الجواب :

نعم تجوز إمامة الحنفي بالشافعي وكذلك المالكي والحنبلي، وكل من كانت صلاته صحيحة في مذهبه يجوز الاقتداء به.

والحنفيّ وإن كان لا يجهر بالبسملة فهو يسرُّ بها (انظر: "اللباب شرح الكتاب" 1/27)، وكذلك الحنبليّ (انظر: "الإفصاح" 1/125).

وينبغي لكل إمام أن يأتي بالبسملة في الفاتحة مهما كان مذهبه؛ فيجهر بها أو يسرُّ بحسب مذهبه، وبحسب كون الصلاة سريّة أو جهريّة مراعاة للمقتدين الذين يرون وجوب قراءة الفاتحة، ومراعاة هذه الأحكام تجمع صفوف المسلمين ولا تفرّقها، وكل فقهاء الأمة الإسلامية على خير.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/58)