اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم اقتداء الشافعي بالحنفي والعكس في الصلاة

رقم الفتوى : 2182

التاريخ : 15-07-2012

السؤال :

هل تصح إمامة الحنفي بالشافعي والعكس؟

الجواب :

نعم تصح إمامة الحنفي بالشافعي والعكس، ويجوز الاقتداء بكل شخص يعتقد أن صلاته صحيحة؛ أي إذا اعتقد الإمام بناء على مذهب إسلامي معتبر أن صلاته صحيحة جاز لغيره أن يقتدي به، ولو كان ذلك الغير يرى أن صلاة الإمام غير صحيحة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/49)