اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من يصلي حاسر الرأس

رقم الفتوى : 2162

التاريخ : 15-07-2012

السؤال :

ما حكم الاقتداء بمن يصلي حاسر الرأس؟

الجواب :

صلاة حاسر الرأس صحيحة؛ لأن رأس الرجل ليس بعورة، وإن كانت تغطية الرأس في الصلاة أكمل. وبناء عليه فلا بأس بالاقتداء بحاسر الرأس.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/30)