اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم المسح على الحذاء

رقم الفتوى : 2110

التاريخ : 11-07-2012

السؤال :

لبس جوربًا، ولبس فوقه (كندرة) هل يجوز له المسح، وكيف؟

الجواب :

المسح على (الكندرة) لا يكفي عن غسل الرجلين؛ لأنها لا تستر موضع الفرض من القدمين، فإن كان يلبس تحتها جوربين سميكين جاز المسح على الجوربين، فيبلُّ يديه بالماء، ويمسح على الجوربين، وإن كان الجوربان رقيقين لم يجز المسح عليهما.
والجورب السميك هو الذي لا يصل الماء منه إلى القدم مباشرة لو وقعت نقطة ماء عليه، والمسح على الخفِّ والجورب يجب أن يكون تحت الكعبين مما يلي ظهر القدم، والسنّة مسح أعلى الخف وأسفله وعقبه خطوطًا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/26)