اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صلاة من به باسور أو ناسور

رقم الفتوى : 2107

التاريخ : 11-07-2012

السؤال :

إنسان مصاب بالباسور وينزف منه الدم باستمرار، فماذا يعمل من أجل الصلاة؟

الجواب :

الباسور يكون خارج الدبر، فالدم الذي ينزف منه لا يخرج من الدبر بل هو دم خرج من البدن، وخروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء في مذهب الشافعية، والدم الخارج من جسم الإنسان يُعفى عنه مهما كثر وإن كان نجسًا.
وعلى هذا فإن وضوء صاحب هذه العلة صحيح وإن نزل الدم، وصلاته صحيحة وإن كان الدم على ثيابه. ونسأل الله العافية لنا وله ولجميع المسلمين، ولكن يُنصح باتخاذ الوسائل المناسبة لمنع انتشار الدم.
أما إن كان الدم يخرج من داخل الدبر فهذا يُسمى: (ناسور)، فإن كان يخرج منه باستمرار فصاحبه كصاحب السلس.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/23)