اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يجوز للمرأة أن ترضع ولدها وهي على جنابة

رقم الفتوى : 2087

التاريخ : 11-07-2012

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها وهي على جنابة؟

الجواب :

نعم يجوز لها ذلك؛ لأن المسلم طاهر وإن كان على جنابة، قال عليه الصلاة والسلام: (المؤمن لا ينجس) رواه البخاري.
"فتاوى الشيخ نوح على سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/3)