اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يحرم على الجنب قراءة القرآن

رقم الفتوى : 2086

التاريخ : 11-07-2012

السؤال :

هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن غيباً؟

الجواب :

لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن غيباً ولا حاضراً إلا إذا قصد الذكر كأن قال: "بسم الله الرحمن الرحيم"، أو "إنا لله وإنا إليه راجعون"، ويجوز له أن يذكر الله تعالى بما شاء.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/2)