اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : سقوط حق الحضانة لا يُسقط نفقة المحضون

رقم الفتوى : 2069

التاريخ : 18-06-2012

السؤال :

هل تسقط نفقة المحضون إذا سقطت الحضانة عن الأم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نفقة الولد الصغير الفقير واجبة على أبيه، ولا تسقط بحال؛ لقول الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233.
ووجوبها على الأب لازم حتى لو سقط حق الحاضنة في الحضانة، جاء في "عمدة السالك" (ص/441): "يجب على الشخص ذكراً كان أو أنثى إذا فضل عن نفقته ونفقة زوجته أن ينفق على... الأولاد".
وسقوط حق الحاضنة في الحضانة لا يلزم منه سقوط نفقة المحضون؛ لأنها مُنفصلة عن أجرة الحاضنة. قال الإمام ابن نجيم: "تجب النفقة والسكنى والكسوة لولده الصغير الفقير، لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233... إشارة إلى أن نفقة الأولاد على الأب... وأن الأب ينفرد بتحمل نفقة الولد ولا يشاركه فيها أحد" "البحر الرائق" (11/ 337).
وقد ذكرت المادة (189) من قانون الأحوال الشخصية لعام (2010م) أنه يُراعى حال الأب يسراً وعسراً عند تقدير النفقة، على أن لا تقل عن حد الكفاية*. والله تعالى أعلم.

 

 

*نص المادة (189) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية".