اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم عقد التأجير التمويلي المشتمل على شرط جزائي

رقم الفتوى : 2066

التاريخ : 14-06-2012

السؤال :

ما حكم العقد التمويلي الخاص بإحدى شركات التأجير التمويلي، والمرفق صورة عنه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على العقد ودراسته تبيّن لنا أن هذا العقد غير جائز شرعاً ولا يجوز التعامل به؛ لاشتماله على الربا، فقد نصت المادة (5/ 6) على: "نسبة ضرر ناجمة عن التّأخر في سداد الأقساط"، وهذا شرط جزائي محرم.
والشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام فيها ديناً هو من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: (إما أن تربي وإما أن تقضي)، والغرامة التي تُشترط بسبب التأخر في وفاء الدَّين أو دفع قسط من الأقساط هي من هذا القبيل، فهي محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في العقد أم لا.
ولا يجوز الدخول في عقد يحتوي على مثل هذا الشرط؛ لأنه مُفسد للعقد ابتداءً، ولا يجوز الدخول في أي عقد فاسد، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وقال عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
وننصح القائمين على هذه الشركة اعتماد صيغة شرعية للعقد بدل الصيغة الواردة في السؤال. والله تعالى أعلم.