اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : إذا انقطع دم النفاس ثم عاد قبل اكتمال الستين يوماً

رقم الفتوى : 2022

التاريخ : 06-05-2012

السؤال :

أجهضتُ في الشهر الثالث من الحمل، ما حكم الصلاة والجِماع بعد انقطاع الدم ثم رجوعه بعد ثلاثة أيام؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الدم الذي ينزل من رحم المرأة - بعد فراغه بولادة أو إجهاض - هو دم نفاس، وأقله لحظة وأكثره ستون يوماً في مذهبنا - مذهب الشافعية -؛ لذا يجب على المرأة ترك الصلاة والجماع في مدة نزول الدم ما لم تتجاوز مدة نزوله ستين يوماً، فلها حكم الاستحاضة حينئذ.
فإذا انقطع الدم ثلاثة أيام ثم رجع قبل اكتمال ستين يوماً على النفاس؛ فالدم الراجع دم نفاس، وفترة الانقطاع هي أيضاً من النفاس، فإذا كنتِ قد صمت تلك الثلاثة أيام من رمضان وجب عليك قضاؤها؛ لأنه تبين لك أنها من النفاس، وأن صيامك فيها لم يكن صحيحاً.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "إذا انقطع دم النفساء... فإن لم يتجاوز - التَّقَطُّع ستين يوماً - نُظِرَ: فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر - وهو خمسة عشر يوماً - فأوقات الدم نفاس، والنقاء المتخلل نفاس" انتهى باختصار من "المجموع". والله أعلم.