اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : عورة المرأة أمام محارمها

رقم الفتوى : 20

التاريخ : 03-03-2009

السؤال :

ما هي عورة المرأة بالنسبة لوالد زوجها، وما حكم لبس البِنطال بالنسبة للمرأة أمام محارمها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
والد الزوج من المحارم؛ فيجوز للمرأة أن تكشف أمامه ما يبدو منها في المهنة (كالشعر والنحر واليدين والرجلين). كما يجوز لها أن تلبس البنطال أمامه وأمام محارمها.

غير أن ذلك كله مشروط بأمن الفتنة، ومشروط بحال المَحْرَم نفسه؛ فإذا كان المحرم شابًا مراهقًا، وتفتنه مثل هذه المظاهر، أو كان المحرم بعيدًا عن الدين والأخلاق؛ فلا يجوز للفتاة أن تظهر ما يزيد الفتنة، ويوقع في المحذور.

قال الله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31. والله أعلم.