اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يريد أن يُقرضه بشرط أن يؤجره منزله

رقم الفتوى : 1948

التاريخ : 22-11-2011

السؤال :

في بلادنا نوع جديد لتأجير المنازل؛ حيث يقوم صاحب المنزل بتأجير منزله لمدة عامين بمبلغ يزيد في إجماله الضعف عن إيجاره الشهري، ويستلم كامل المبلغ عند توقيع العقد، ويرد المبلغ عند انتهاء العقد دون زيادة أو نقصان شريطة أن يستلم المنزل كما سلمه، ولا يحق للمستأجر إعادة تأجير المنزل، ما حكم هذا العقد، وإن كان غير صحيح فما وجه تصحيحه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الإجارة: هي تمليك منفعة بعوض. وما دام صاحب المنزل سيرد قيمة الأجرة التي سيقبضها فهذه ليست إجارة، وإنما هي قرض، والقاعدة الشرعية تقول: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)، وبما أن المُقرِض (المستأجر) سيستفيد - مقابل قرضه - السُّكنى في البيت لمدة عامين؛ فيكون هذا عقداً ربوياً محرماً، لا يجوز التعامل به.
وطريقة تصحيح هذا العقد أن يؤجر صاحب المنزل منزله بأجرة معلومة لمدة عام أو عامين إجارة حقيقية بحيث يتملك المستأجر المنفعة، ويتملك صاحب المنزل المال، والله تعالى أعلم.