اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم اقتطاع نسبة من الأرباح في الشركات المساهمة على سبيل الاحتياط

رقم الفتوى : 1911

التاريخ : 05-10-2011

السؤال :

بموجب القوانين المعمول بها في الأردن فإنه يجب على الشركات اقتطاع نسبة من صافي الأرباح السنوية قبل التوزيع على المساهمين، وحفظها كاحتياطي للشركة تحت اسم: (احتياطي إجباري)، وتبعاً لذلك فإن الأنظمة الداخلية للشركة تتضمن هذا الشرط عند بيان توزيع الأرباح على المساهمين، وهذا الاحتياطي يبقى قائماً ولا يوزع على المساهمين أو أصحاب الشركة إلا عند تصفية هذه الشركة، وهذا الأمر ينطبق على الجمعيات التعاونية في الأردن بموجب القانون التعاوني المعمول به والأنظمة الداخلية للجمعيات، والمساهم عند مساهمته في الشركة أو الجمعية يكون على علم بهذا الأمر، ويحصل أن بعض المساهمين ينسحبون من المساهمة في هذه الجمعيات، أو يبيعون أسهمهم دون أن يستفيدوا من أي جزء من الاحتياطيات على الرغم من أنها تجمعت أثناء فترة مساهمتهم، وبالمقابل في حالة تصفية الشركة أو الجمعية فإن المساهمين في ذلك الوقت هم من يستفيد من هذه الاحتياطيات على الرغم من أن بعضهم قد لا يكون قد مضى على مساهمته إلا سنة أو سنتين والسؤال هو:
هل للمساهمين المنسحبين قبل تصفية الشركة أو الجمعية حق في هذه الاحتياطيات عند انسحابهم، أو بيعهم لأسهم الشركات على الرغم من علمهم المسبق بهذه القوانين، على اعتبار أنهم موافقون عليها بمجرد قبولهم الانتساب لهذه الجمعيات أو المساهمة في هذه الشركات؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز أن يتفق الشركاء على تخصيص جزء معين من الأرباح للمخاطر توضع في صندوق مستقل، فمن ساهم في الشركة أو الجمعية فقد وافق على تخصيص هذا الجزء من الأرباح، ولا يحل للمساهم الذي يبيع أسهمه قبل تصفية الشركة المطالبة بحصته من هذه المبالغ الاحتياطية؛ فقد وافق عند مساهمته في الشركة على القانون الذي لا يمنحه الحق في مطالبته هذه إذا باع حصته، والله تعالى أعلم.