اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا حرج في تخفيف المرأة شعر رأسها تزينا لزوجها

رقم الفتوى : 1908

التاريخ : 07-08-2011

السؤال :

ما حكم تقصير المرأة شعرها في صالونات خاصة للنساء، وما ضوابط دخول هذه الصالونات؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المرأة أن تخفف شعر رأسها بالقص، خاصة إذا طلب زوجها منها ذلك تزينا له، إذ الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد ما يدل على التحريم، بل جاء في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: (كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ) رواه مسلم (رقم/320)، والوفرة: قيل: الشعر الذي يزيد على المنكبين قليلا، وقيل: يصل إلى شحمة الأذنين.
وقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: "فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء" "شرح مسلم" (4/5).
ولا نعرف ما يمنع من تقصير الشعر إلى أي حد ترغب به الزوجة لزوجها، ما لم تقصد بقلبها التشبه بالرجال، والمحذور فقط هو الحلق الكامل لشعر رأس المرأة، فقد نص الفقهاء على الكراهة حينئذ، وقال آخرون بالتحريم، كما قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "يكره لها الحلق على الأصح في المجموع, وقيل: يحرم؛ لأنه مُثلَةٌ - أي تشويه - وتشبه بالرجال, ومال إليه الأذرعي في المزوجة حيث لا يؤذن لها فيه" "مغني المحتاج" (2/229).
وإذا جاز تخفيف المرأة شعر رأسها جاز دخولها (الصالون) النسائي لهذا الغرض، والمهم أن يكون (الصالون) خاصا بالنساء ولا يدخله الرجال، والمسلمة الملتزمة تحرص دائما على أن تكون ناصحة داعية إلى الخير في كل مكان تذهب إليه. والله أعلم.