اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ما يُعفى عنه من النجاسات مثل دم البراغيث

رقم الفتوى : 1884

التاريخ : 07-07-2011

السؤال :

ما يقول سيدنا في الثوب يكون فيه دم البراغيث، هل يجوز للرجل أن يلبسه وبدنه رطب ثم يصلي فيه، أم لا، وكذلك يكون الثوب عليه، فيعرق فيه، فهل يصلي فيه أم لا، وإذا جاز فهل يكون بدنه نجساً أو يعفى عنه، وهل يندب إلى تطهير بدنه، وترك الصلاة بذلك الثوب الواحد، أم عادة الأولين التساهل في مثل ذلك؟

الجواب :

نعم تنجس ثيابه وبدنه إذا لاقت ذلك مع الرطوبة، ولا يؤمر بغسل ثيابه إلا في الأوقات التي جرت العادة بغسلها فيها، ولا يغسلها في أثناء الغسلات المعتادة؛ لأن هذا ورع خارج عما كان عليه السلف، وكانوا أحرص على حفظ أديانهم من غيرهم، ولم يُنقل هذا عن أحد منهم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/60)