اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا يجوز للجهة القابلة للبطاقة الائتمانية زيادة سعر البضاعة أو أخذ عمولة

رقم الفتوى : 1876

التاريخ : 23-06-2011

السؤال :

أقوم بتعبئة سيارتي بالبنزين من المحطات باستخدام الدفع على (الفيزا كارد)، مؤخرًا تقوم كل المحطات بإضافة مبلغ ربع دينار عمولة على استخدام (الفيزا)، وهذا المبلغ ثابت لكل مرة تتم فيها التعبئة، ومهما تغيرت قيمة التعبئة من دينار إلى (70) دينارًا، ما حكم دفع هذا المبلغ؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها - إذا كانت مغطاة الرصيد - علاقة ضمان ووكالة بالسداد، ولذلك لا يجوز للبنك مُصْدِر البطاقة أن يتقاضى أجرة عليها - عدا التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة - لأن الأجرة على الضمان غير جائزة باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة.
وإذا كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد فإن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وقرض، فلا يجوز أيضًا تقاضي أجرة على هذه العلاقة كي لا يقع الربا.
فإذا لم يتقاض مصدر البطاقة شيئًا من الأجور المحرمة السابقة، ولكن التاجر زاد في سعر السلعة أو في ثمن الخدمة المقدمة لحامل البطاقة: فحينئذ دخلت شبهة التحايل على الحرام؛ لأن حامل البطاقة - في حاصل الأمر - تغرَّم زيادة لا وجه لها سوى الدخول في عقد الضمان أو القرض، وذلك هو المحذور الشرعي.
لذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم: 108، 2/12) ما يلي: "جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد" انتهى.
والخلاصة أنه لا يجوز لمحطات البنزين أو التجار إضافة أي مبلغ نقدي على من يشتري بواسطة البطاقات الائتمانية، ولو كان الغرض تعويض العمولة التي تأخذها الجهة مصدرة البطاقة؛ لأن ذلك يُدخل بالمعاملة في دائرة الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) متفق عليه. والله أعلم.