اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم استعمال الأدوات المطلية بالفضة

رقم الفتوى : 1804

التاريخ : 13-06-2011

السؤال :

إذا أعد المكلف عنده شيئاً من الملابس المحرمة عليه، وادَّخره عنده ليلبسه، ومات ولم يُقَدَّر له لبسه، فهل عليه إثم يقارب إثم اللابس أم لا، وإذا لبس المُحَرَّم شهراً وتركه شهراً، ثم لبسه أياماً، ثم تركه أياماً، فهل يفسق بذلك وينزل منزلة الملازم، ويؤثر ذلك في الشهادة في القضاء أم لا، وإذا ألبس الولي الصبي المُحرَّم، هل يأثم بذلك أم لا، وهل يستوي في ذلك إثمه في حق ولده والأجنبي، أم إثمه في إلباس الصبي الأجنبي أعظم؟

الجواب :

هذا مختلف فيه، والأصح أنه مكروه غير محرم، والاحتياط الذي اجتبيناه، وإن كان الذهب بحيث يحصل منه شيء حرم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/212)