اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم تزويج العبد المرأة مع غياب وليها

رقم الفتوى : 1778

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

ما معنى قول مالك رحمه الله تعالى: إذا زوج العبد المرأة مع الغيبة ـ أعني غيبة الولي ـ جاز إذا أصاب وجه النكاح؟

الجواب :

لم يجب عنه وقال: يسأل عنه المالكية رضي الله عنهم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/116)